738

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي إذا زوج الرجل ابنته عند قوم قعد مع أهلها وكسوتها على زوجها

وقال أبو جعفر لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم فوجب أن لا تستحق الكسوة

877 في فرض الخادم للزوجة

قال أصحابنا يفرض لها ولخادمها النفقة

وروى محمد لخادمتين إذا كانت خطيرة أو ابنة بعض القواد

وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا به ولم يوقت فيه عددا

وقال مالك يفرض لخادم واحد

وقال الليث يفرض لخادمين

وقال الشافعي في موضع لا يفرض لخادم وقال في موضع يفرض لخادم واحد

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها وأن على زوجها أن يكفيها ذلك وأنه لو كان معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من بيته فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه

878 في نفقة الصغيرة

قال أصحابنا لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلها وإن كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلها النفقة وهو قول الشافعي

صفحة ٣٧١