مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي إذا زوج الرجل ابنته عند قوم قعد مع أهلها وكسوتها على زوجها
وقال أبو جعفر لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم فوجب أن لا تستحق الكسوة
قال أصحابنا يفرض لها ولخادمها النفقة
وروى محمد لخادمتين إذا كانت خطيرة أو ابنة بعض القواد
وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا به ولم يوقت فيه عددا
وقال مالك يفرض لخادم واحد
وقال الليث يفرض لخادمين
وقال الشافعي في موضع لا يفرض لخادم وقال في موضع يفرض لخادم واحد
قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها وأن على زوجها أن يكفيها ذلك وأنه لو كان معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من بيته فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه
قال أصحابنا لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلها وإن كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلها النفقة وهو قول الشافعي
صفحة ٣٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥