736

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وأباح نكاحهما عمر قال الله تعالى

﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

النور 6 فلم يوقع فرقه برميها بالزنا ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته ثم فرق بينهما

وأما قول الأوازعي في الأمه فلا معنى له لأن الزنا لو كان يحرم الأمه إذا كثر لمنع أيضا وقع مرة واحدة

وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ثم إذا زنت فبيعوها على جهة كراهة إمساك من كان عادته الزنا لا على جهة تحريم الوطء لأنه لو كان كذلك لما أمر بالبيع لأن المبتاع يجوز له الوطء

874 فيمن تزوج أختين في عقدتين

قال أصحابنا فيمن تزوج أختين في عقدتين لا يدري أيتهما الأولى أنه يفرق بينهما ويكون لهما عليه نصف مهريهما وإن ماتا قبل أن يبين كان لهما ميراث امرأة

ولا يعرف عن مالك شيء منصوص والذي يضاف إليه من ذلك على مذهبه أنه يوقف ميراث الزوجه منهما حتى يعرف فيدفع إليها وكذلك قول الشافعي

وقال الأوزاعي إذا دخل بإحداهما ثم توفى فللمدخول بها صداق كامل وللتي لم تدخل نصف صداق ولها الميراث وعليها عدة الوفاة

وقال عثمان البتي يكون الميراث موقوفا عليهما إذا لم يدخل بواحدة ولها صداق واحد يوقف بينهما

صفحة ٣٦٩