733

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾

النساء 4 والنحله ما يزول به ملكه من غير أن يملك بدلا مثله فدل على أنه لا يستحق بإزاء المهر عليها جهازا ولا غير وقال تعالى

﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾

النساء 4 فجعله كسائر أملاكها

870 في المجبوب والخصي وهل يلحقها النسب

قال أصحابنا يلحقه نسب ولد زوجته إذا كان ينزل وهو قول الشافعي

وقال أبو يوسف وزفر يلزمه الولد ولم يشترط أنه ينزل

وقال مالك إن كانا لا ينزلان لم يلحقهما نسب الولد وهو من زنا

وقال الليث الخصي يلزمه نسب ولد زوجته وأما المجبوب فإني في شك من نكاحه

871 في العاجز عن النفقة

قال أصحابنا لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على طلاقها وهو قول الثوري

وقال مالك يفرق بينهما بطلقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله عليها رجعة

قال الليث يفرق بينهما

وقال سعيد بن المسيب يفرق بينهما وهو سنة

صفحة ٣٦٦