732

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقد روي عن سعد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها معها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم له الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله فقال أنا شافع فقالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه فاختارت نفسها وكان يقال له مغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم فأخبر أن مرورها في سكك المدينة فقولها للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني لم يبطل خيارها

868 في خيار المكاتبة إذا عتقت

قال أصحابنا لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت زوج وهو قول مالك والثوري والشافعي

وقال زفر لا خيار لها

869 في المرأة هل يجب عليها جهاز

قال أصحابنا والشافعي ليس لها أن تتجهز للرجل بما زوجها بقليل ولا كثير

وقال مالك على المرأة أن تتجهز للرجل بمايصلح الناس في بيوتهم وتتخذ خادماإن كان في الصداق ما يبلغ ذلك

وقال الليث في الرجل ينكح المرأة على صداق مسمى وخادم ثم يبتني بها فتريد بعد ذلك أن تبيع متاعها وخادمها فليس لها أن تبيع ما متعها به مما دخلت به وتزوجها به وتقيم بلا متاع ولا خادم الا ان تريد أن تبيع ذلك لتستبدل به متاعا غيره أو خادما غيره

وقال في الرجل يزوج ابنته فتخرج بالحلي والسوار والخادم فتقيم مع زوجها ثم يدعي أبوها أن ذلك له دون ابنته فإن كان أشهد على ذلك قبل أن يدخلها على زوجها فذلك له وإن لم يشهد على ذلك فلا شيء له

قال الليث إلا أنه يقول للزوج صداقه لا يؤخر

صفحة ٣٦٥