731

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والأوزاعي والشافعي لا خيار لها إذا كان زوجها حرا

867 في وقت خيار العتق

قال أصحابنا إن علمت بالعتق وبان لها الخيار فخيارها على المجلس

وقال مالك إذا أعتقت وهي تحت عبد فوقفت فلم تختر نفسها ثم تريد أن تختار نفسها فإنها تسأل عن وقوفها إذا وقفت فإن قالت لأختار فالقول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا فلا خيار لها

وقال الأوزاعي والشافعي لها الخيار ما لم يسمها من غير توقيت

قال أبو جعفر روي عن حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر مثل ذلك من غير خلاف من أحد الصحابة لهما

صفحة ٣٦٤