مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إذا أعتقها بعد الدخول فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل الدخول فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فيبطل صداقها وقول الليث كقول مالك
وقول الشافعي كقول أصحابنا إذا كان الزوج عبدا لأنه يوجب الخيار لها إذا كان حرا
قال أصحابنا إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول تحول مهرها في ثمنه كالغريم إذا اشترى العبد المدين
الغريم في امرأة داينت عبدا ثم اشترته وعليه ذلك الدين أن ذلك لا يبطل عنه
وقال الشافعي يبطل دينها
قال أصحابنا والثوري لا يتسرى العبد لأنه لا يملك إذن السيد له أو لم يأذن
وقال مالك له أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده
وقال الحسن بن حي والأوزاعي والليث يتسرى بإذن سيده
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا
صفحة ٣٦٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥