730

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إذا أعتقها بعد الدخول فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل الدخول فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فيبطل صداقها وقول الليث كقول مالك

وقول الشافعي كقول أصحابنا إذا كان الزوج عبدا لأنه يوجب الخيار لها إذا كان حرا

864 في المرأة تملك زوجها

قال أصحابنا إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول تحول مهرها في ثمنه كالغريم إذا اشترى العبد المدين

الغريم في امرأة داينت عبدا ثم اشترته وعليه ذلك الدين أن ذلك لا يبطل عنه

وقال الشافعي يبطل دينها

865 في العبد يتسرى

قال أصحابنا والثوري لا يتسرى العبد لأنه لا يملك إذن السيد له أو لم يأذن

وقال مالك له أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده

وقال الحسن بن حي والأوزاعي والليث يتسرى بإذن سيده

866 في الأمة تعتق ولها زوج

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا

صفحة ٣٦٣