729

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال مالك لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فعرض على السيد فأنكر ثم قال أجزت في مكانه كان جائزا ولو كان بيعا فقال قد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع

وقال في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها نكاحها باطل أجاز المولى أو لم يجز لأن العبد يعقد على نفسه والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها

وقال الليث في العبد إذا أجاز المولى جاز

وقال الثوري عن إبراهيم يجوز وأحب إلي أن يستقبل النكاح

وقال الأوزاعي لا يجوز وإن أجازه المولى

862 في العبد والأمة يتزوجان بغير إذن المولى ثم يعتق أو ينتقل الملك

فيه

قال أصحابنا إذا عتقا جاز النكاح عليهما ولا خيار للأمة

وذكر الحسن عن زفر أنهما إذا عتقا بطل نكاحهما وكذلك لو مات المولى بطل ولم يكن للورثة أن يجيزوا

قال أبو حنيفة وأبو وسف ومحمد في العبد إذا مات مولاه فللوارث أن يجيزوا وفي الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه بطل نكاحها وكذلك إن وهبها أو وهبها من رجل

863 إذا عتقت الأمة لمن يكن الصداق

قال أصحابنا إن كان دخل بها فالصداق للمولى وإن لم يدخل بها فاختارت نفسها بطل الصداق وإن اختارت الزوج فالمهر للمولى

صفحة ٣٦٢