مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال مالك لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فعرض على السيد فأنكر ثم قال أجزت في مكانه كان جائزا ولو كان بيعا فقال قد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع
وقال في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها نكاحها باطل أجاز المولى أو لم يجز لأن العبد يعقد على نفسه والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها
وقال الليث في العبد إذا أجاز المولى جاز
وقال الثوري عن إبراهيم يجوز وأحب إلي أن يستقبل النكاح
وقال الأوزاعي لا يجوز وإن أجازه المولى
فيه
قال أصحابنا إذا عتقا جاز النكاح عليهما ولا خيار للأمة
وذكر الحسن عن زفر أنهما إذا عتقا بطل نكاحهما وكذلك لو مات المولى بطل ولم يكن للورثة أن يجيزوا
قال أبو حنيفة وأبو وسف ومحمد في العبد إذا مات مولاه فللوارث أن يجيزوا وفي الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه بطل نكاحها وكذلك إن وهبها أو وهبها من رجل
قال أصحابنا إن كان دخل بها فالصداق للمولى وإن لم يدخل بها فاختارت نفسها بطل الصداق وإن اختارت الزوج فالمهر للمولى
صفحة ٣٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥