مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد العرض فيما لا يقر عليه فرق بينهما فإن كان الزوج الذي أبى قبل الدخول فعليه نصف المهر وإن كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها وهو قول الثوري
وقال مالك أيهما أسلم ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها لأنه فسخ بطلان
وقال ابن شبرمة في المجوسي تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة ولا صداق لها وإن أسلم هو ولم يدخل ثم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح
وقال الشافعي في المزني وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل الدخول فلها نصف المهر فإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ من قبلها
قال أصحابنا إن بلغ السيد فأجازه جاز فإن طلقها العبد قبل أن يجز المولى لم يقع طلاقه وكان متاركة النكاح
وقال مالك إن أجازه المولى جاز وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد زوج لأنه إذانكح بغير إذن السيد فالأمر يبقى بيد السيد
وعند الشافعي لا يجوز وإن أجازه المولى
قال أصحابنا وكذلك الأمه إذا تزوجت بغير إذن المولى فهو موقوف على إجازته
صفحة ٣٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥