728

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد العرض فيما لا يقر عليه فرق بينهما فإن كان الزوج الذي أبى قبل الدخول فعليه نصف المهر وإن كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها وهو قول الثوري

وقال مالك أيهما أسلم ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها لأنه فسخ بطلان

وقال ابن شبرمة في المجوسي تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة ولا صداق لها وإن أسلم هو ولم يدخل ثم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح

وقال الشافعي في المزني وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل الدخول فلها نصف المهر فإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ من قبلها

861 في العبد يتزوج بغير إذن سيده

قال أصحابنا إن بلغ السيد فأجازه جاز فإن طلقها العبد قبل أن يجز المولى لم يقع طلاقه وكان متاركة النكاح

وقال مالك إن أجازه المولى جاز وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد زوج لأنه إذانكح بغير إذن السيد فالأمر يبقى بيد السيد

وعند الشافعي لا يجوز وإن أجازه المولى

قال أصحابنا وكذلك الأمه إذا تزوجت بغير إذن المولى فهو موقوف على إجازته

صفحة ٣٦١