مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروي عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم
وذكر عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم
فأخبر أن الاباحة بعد الحظر ناسخة له
ويحتمل أن يكون نهيه لم يكن حتما وإنما كان نظرا للولد وإشفاقا عليه حتى ظن أن ذلك يضره ثم لما وقف على أنه لا يضره أباحه
كما روى عنه الأمر بترك تلقيح النخل لأنه ظن أنه لا ينتفع ثم انه لما علم أنه ينفع أمر به
وقد روى سماك عن عطية بن جبير عن أبيه فيمن حلف لا يقرب امرأته حتى يفطم الصبي ومضت أربعة أشهر فسألت عليا فقال إن كنت حلفت لضره فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأته
قال أبو جعفر وعند أصحابنا والشافعي أن الرضاع لا يبطل حقها في الجماع لأنهم قالوا إذا قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك وبينه وبين الفطام أكثر من أربعة أشهر فهو مول
صفحة ٣٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥