726

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

858 في وطء المرأة بحضرة أخرى

ذكره مالك والثوري أن يجامع إحدى امرأتيه بحذاء الأخرى وليس عن أصحابنا فيه شيء منصوص وقياس قولهم أنه لا يفعل

859 في تفسير الغيل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال مالك الغيلة أن يمس امرأته وهي ترضع

قال ابن القاسم فقلت لمالك بعض الناس يقول هي أن يمس امرأته وهي حامل فقال ليس كما قالوا إنما هو أن يمسها وهي ترضع وهو تفسير الحديث

وقال مالك وإن طلبت وطئه إياها لم أر لها في ذلك حجة ولا تجبر على ذلك كانت فيه يمين أو لم تكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنههم عن الغيلة فإذا الجبر على الوطء إذا منعها على وجه الاصلاح فهذا إنما يريد به صلاح الولد

قال ابن وهب سئل الليث عن الاستسرار فقال سمعت فيه اختلافا فمن الناس منيقول هو أن يحل له ومنهم من يقول هو الوطء فإني لا أحب التنزه عن ذلك كله

قد روت أسماء بنت يزيد الأنصارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتقتلوا أنفسكم فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه

صفحة ٣٥٩