725

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو يوسف على الزوج وعلى الأجنبي النصف

وقال أبو جعفر ومن أصل مالك أن ذهاب العذرة من غير وطء يوجب حكومة وهو قول الشافعي

فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع أن يكون عليه نصف الصداق

وقال الثوري في إذهاب العذرة بالإصبع المهر فيجيب على قوله أن يكون الزوج كالواطئ

قال أبو جعفر ينبغي أن يكون كالواطئ لأنه لا فرق في قبض المبيع بين أن يقبضه بيده وبين أن يحرقه أو يغرقه

857 فيمن جامع امرأته فقتلها أو كسر عضوا منها

قال محمد في الإملاء في الرجل يتزوج المرأة فيجامعها فيفضيها فلا شيء عليه كذلك إن جامعها فقتلها فلا شيء عليه في ذلك من دية ولا غيرها إلا المهر وإن كسر فخذها أو عضوا منها فعليه أرش ما كسر قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا

وقال مالك إذا جامع امرأته البكر فأفضاها ومثلها توطأ فتموت من ذلك فإن علم أنها ماتت من جماعه فعلى فاعله الدية

وقال الشافعي إذا أفضاها فعليه ديتها ولها مهرها كاملا

قال أبو جعفر الجماع حق له فلا يضمن مايحدث منه بإذنها كما لو قطع يد رجل بإذنه لم يخاف من تلفه إن لم يقطع فحدث منه التلف لم يضمن

قال أبو جعفر وإن فعل ذلك بها مستكرها لها ضمن عندهم جميعا لأنه فعله لنفسه دون إذنها كما لو ضربها للنشوز

صفحة ٣٥٨