مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أبو يوسف على الزوج وعلى الأجنبي النصف
وقال أبو جعفر ومن أصل مالك أن ذهاب العذرة من غير وطء يوجب حكومة وهو قول الشافعي
فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع أن يكون عليه نصف الصداق
وقال الثوري في إذهاب العذرة بالإصبع المهر فيجيب على قوله أن يكون الزوج كالواطئ
قال أبو جعفر ينبغي أن يكون كالواطئ لأنه لا فرق في قبض المبيع بين أن يقبضه بيده وبين أن يحرقه أو يغرقه
قال محمد في الإملاء في الرجل يتزوج المرأة فيجامعها فيفضيها فلا شيء عليه كذلك إن جامعها فقتلها فلا شيء عليه في ذلك من دية ولا غيرها إلا المهر وإن كسر فخذها أو عضوا منها فعليه أرش ما كسر قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا
وقال مالك إذا جامع امرأته البكر فأفضاها ومثلها توطأ فتموت من ذلك فإن علم أنها ماتت من جماعه فعلى فاعله الدية
وقال الشافعي إذا أفضاها فعليه ديتها ولها مهرها كاملا
قال أبو جعفر الجماع حق له فلا يضمن مايحدث منه بإذنها كما لو قطع يد رجل بإذنه لم يخاف من تلفه إن لم يقطع فحدث منه التلف لم يضمن
قال أبو جعفر وإن فعل ذلك بها مستكرها لها ضمن عندهم جميعا لأنه فعله لنفسه دون إذنها كما لو ضربها للنشوز
صفحة ٣٥٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥