مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر لا فرق عند أصحابنا بين أن يتزوجها وفيه العيب أو يطرأ ذلك عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرناه
ففي قول محمد إذا لم يمكنها المقام معه فلها الخيار
وقال مالك إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته ويضرب له فيه أجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينهما
وقال الشافعي لها الخيار وإن لم يؤقت
قال محمد في الإملاء إذا دفع امرأته فأذهب عذرتها قبل الخلوة ثم ( 157 ب ) طلقها فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة
وفي قول أبي يوسف ومحمد جميع الصداق وهو كوطئه إياها
قال ولو أن رجلا أجنبيا دفعها فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في قول أبي حنيفة وإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف الصداق في قولهم جميعا وإن دفعها زوجها ورجل أجنبي فأذهبا عذرتها فعلى الأجنبي نصف صداق مثلها فإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف صداقها الذي تزوجها عليه في قولهم جميعا
وقال الحسن عن زفر في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه الصداق
وقال أبو يوسف نصف الصداق
قال زفر إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق وعلى الأجنبي النصف
صفحة ٣٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥