724

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

855 في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما

قال أبو جعفر لا فرق عند أصحابنا بين أن يتزوجها وفيه العيب أو يطرأ ذلك عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرناه

ففي قول محمد إذا لم يمكنها المقام معه فلها الخيار

وقال مالك إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته ويضرب له فيه أجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينهما

وقال الشافعي لها الخيار وإن لم يؤقت

856 فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء

قال محمد في الإملاء إذا دفع امرأته فأذهب عذرتها قبل الخلوة ثم ( 157 ب ) طلقها فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة

وفي قول أبي يوسف ومحمد جميع الصداق وهو كوطئه إياها

قال ولو أن رجلا أجنبيا دفعها فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في قول أبي حنيفة وإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف الصداق في قولهم جميعا وإن دفعها زوجها ورجل أجنبي فأذهبا عذرتها فعلى الأجنبي نصف صداق مثلها فإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف صداقها الذي تزوجها عليه في قولهم جميعا

وقال الحسن عن زفر في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه الصداق

وقال أبو يوسف نصف الصداق

قال زفر إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق وعلى الأجنبي النصف

صفحة ٣٥٧