723

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

853 في أم الولد إذا غرت رجلا

قال أصحابنا إذا غرت الأمة رجلا على أنها حرة ثم تبين أنها أم ولد فعلى الأب القيمة وهو قياس قول الشافعي

وقال مالك في أم ولد غرت رجلا فتزوجها وولدت أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد فلا شيء للورثة من قيمة الأولاد لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الأب بقيمة الولد

قال مالك ولو ان رجلا منهم قتل كانت ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل

854 في العربي يتزوج الأمة

قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث إذا تزوج العربي الأمة فولدت لهم فهم عبيد لمولاها وليس لأبيهم أن يفديهم بالقيمة إلا أن يرضى بذلك مولاها

قال الليث من قضاء عمر بن الخطاب في فداء ولد العرب من الولائد ستة فرائض إنما كان من أولاد الجاهلية وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيد الأمة عربيا كان أو قرشيا أو غيره

وقال الأوزاعي في العربي يتزوج الأمة فتلد له فإن الولد حر وعلى الأب فداؤه

صفحة ٣٥٦