722

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والليث مثل قولنا في اعتبار القيمة يوم الخصومة

وعن الثوري فيها روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى قيمته يوم ولد ( 156 ب )

وقال عبد الله بن الحسن والشافعي عليه القيمة يوم ولدوا

وقال أبو جعفر القياس أن يكون الأولاد مملوكين إلا أنهم تركوا القياس لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار ويغرم المغرور قيمته ويرجع به على الغار

وروي عن عمر وعلي وعثمان

851 في المغرور إذا كان معسرا

قال أصحابنا لا سبيل للمستحق على الأولاد وإنما القيمة على المغرور موسرا كان أو معسرا

وقال مالك إذا كان المغرور معسرا والأولاد ملاء أتبعهم وإن كان الأب مليئا والولد معدما رجع عليه الأب إذا أيسر

852 إذا كان المقدور ابن المستحق

قال أصحابنا لا يبرئه ذلك من قيمة الأولاد وهو قول الشافعي

وقال مالك لا شيء على المغرور من قيمة الولد ولا أولادهم أيضا منه

صفحة ٣٥٥