721

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أنه حر فإذا هو عبد قد أذن له في النكاح فإنه يفرق بينهما ويكون صداقها على الذي غرها منه

قال وهو قول الزهري

وقال الشافعي إذا كان شرط أنه حر فوجدته عبدا ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار والآخر أن النكاح مفسوخ

فلو كانت هي التي غرت به ففيها قولان أحدهما أن له أن يفسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها والثاني لا خيار لها

849 في المغرور

قال أصحابنا إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أخبرته أنها حرة وزوجها وهو يعلم أنها أمة لم يرجع عليه بقيمة الأولاد

قال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب للمستحق

قال أبو جعفر لاخلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد سواء علم البائع أنها أمة أو لم يعلم وكذلك النكاح

850 متى تعتبر قيمة الولد

قال أصحابنا يقوم الأب قيمة الأولاد يوم يختصمون من كان منهم حيا ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الأب من قيمته

صفحة ٣٥٤