مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أنه حر فإذا هو عبد قد أذن له في النكاح فإنه يفرق بينهما ويكون صداقها على الذي غرها منه
قال وهو قول الزهري
وقال الشافعي إذا كان شرط أنه حر فوجدته عبدا ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار والآخر أن النكاح مفسوخ
فلو كانت هي التي غرت به ففيها قولان أحدهما أن له أن يفسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها والثاني لا خيار لها
قال أصحابنا إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر
وقال ابن القاسم عن مالك إذا أخبرته أنها حرة وزوجها وهو يعلم أنها أمة لم يرجع عليه بقيمة الأولاد
قال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب للمستحق
قال أبو جعفر لاخلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد سواء علم البائع أنها أمة أو لم يعلم وكذلك النكاح
قال أصحابنا يقوم الأب قيمة الأولاد يوم يختصمون من كان منهم حيا ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الأب من قيمته
صفحة ٣٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥