720

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا إذا تزوجها على أنه فلان بن فلان فإذا هو غيره ثم علمت فلها الخيار لأنه قد غرها وإن أخبرها على نسب فكان على غيره وهو كقولها في النسبين إلا أن الذي أخبرها به أفضلها فلها الخيار وإن كان الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها

وقال مالك إذا تزوج امرأة زوجها على نسب فإذا هي لغيره فله الخيار وإن لم يزوجها على نسب فلا خيار له

قال ابن القاسم وينبغي أن يكون كذلك في الرجل إذا تزوج على نسب فإذا هو لغيره أن لها الخيار

وقال عثمان البتي كأن يسمى باسم الرجل واسم أبيه فزوج ثم علموا أنه ليس به فإنه يفرق بينهما ولها الصداق

وقال الأوزاعي إذا شرط أنه قيسي فإذا هو فارسي فإنه يفرق بينهما وينكل عقوبة وإن كان عربيا ليس من قيس فلها الخيار

وقال الحسن بن حي إذا وصف الناكح نفسه بصفة فزوجوه عليها فوجدوه على غيرها فإن كان أفضل منها كانوا بالخيار كرجل تزوج امرأة على أنه مولى فإذا هو عربي إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا ردوا وإن قال إنه عربي فوجدوه عربيا من أي القبائل كان فلا خيار

وقال الشافعي إذا انتسب إلى نسب فوجدته دونه وهي فوقه ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار لأنه منكوح بعينه والثاني أن النكاح مفسوخ

848 من تزوج على انه حر فإذا هو عبد

قال أصحابنا لها الخيار وهو قول مالك

وإن كانت هي شرطت أنها حرة فإذا هي أمة والزوج حر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك

صفحة ٣٥٣