مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال ابن حي نكاح المريض جائز ولامرأته ما سمى لها من الصداق وإن كان أكثر من صداق مثلها
قال أبو جعفر المريض غير محجور عليه في ماله بدلالة أن له أن يبيع ويشتري بمثل القيمة بلا خلاف فجاز نكاحه بمهر المثل
قال أبو جعفر في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها ويدخل بها ثم يموت إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرها فالنكاح جائز ولها المهر والميراث ولا سعاية عليها وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلثها والثلث والدين مما بقي بعد المهر سعت فيما بقي من قيمتها والنكاح فاسد
وقال أبو يوسف ومحمد النكاح جائز في جميع الأحوال وعليه الصداق والميراث بعد ذلك وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معها وهو قول الحسن بن حي وابن شبرمة
وقال الليث إذا قال لأمة له في مرضه إني كنت أعتقها وتزوجتها فإن كان عليه دين لم يجز حتى يقضي الدين وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلثه ويكون لها الميراث في ثلثه ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك الثلث
وقال المزني النكاح جائز وعتقها وصية ولا ميراث لها كحرة قتلت زوجها فالنكاح ثابت ولا ترثه وكأحد الزوجين إذا كان كافرا أو أمة
صفحة ٣٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥