719

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال ابن حي نكاح المريض جائز ولامرأته ما سمى لها من الصداق وإن كان أكثر من صداق مثلها

قال أبو جعفر المريض غير محجور عليه في ماله بدلالة أن له أن يبيع ويشتري بمثل القيمة بلا خلاف فجاز نكاحه بمهر المثل

847 في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها

قال أبو جعفر في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها ويدخل بها ثم يموت إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرها فالنكاح جائز ولها المهر والميراث ولا سعاية عليها وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلثها والثلث والدين مما بقي بعد المهر سعت فيما بقي من قيمتها والنكاح فاسد

وقال أبو يوسف ومحمد النكاح جائز في جميع الأحوال وعليه الصداق والميراث بعد ذلك وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معها وهو قول الحسن بن حي وابن شبرمة

وقال الليث إذا قال لأمة له في مرضه إني كنت أعتقها وتزوجتها فإن كان عليه دين لم يجز حتى يقضي الدين وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلثه ويكون لها الميراث في ثلثه ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك الثلث

وقال المزني النكاح جائز وعتقها وصية ولا ميراث لها كحرة قتلت زوجها فالنكاح ثابت ولا ترثه وكأحد الزوجين إذا كان كافرا أو أمة

847 فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره

صفحة ٣٥٢