718

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر ومحمد ومالك وعثمان البتي والشافعي والليث لها نصف الصداق وبقية العدة الأولى

وروي نحو قول أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي والشعبي

وروي نحو قول محمد عن الحسن وعطاء بن أبي رباح والزهري وعكرمة

846 في تزويج المريض

قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي نكاحه جائز ولا يجاوز بها مهر مثلها ومهرها دين من جميع المال كسائر الديون ( 155 ب )

قال مالك لا يجوز نكاحه إذا كان مرضا يمنع القضاء في ماله إلا في الثلث وإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها وإن كان دخل بها فلها بما استحل من فرجها في ثلث ماله تبدأ به قبل الوصايا والعتق ولا ميراث لها منه

ولو تزوجت وهي مريضة لم يجز نكاحها ويفرق بينهما ولها المهر كاملا إن دخل بها ولا يرثها إن ماتت من مرضها

وقال عثمان البتي إذا تزوجها وهو مريض فمهرها وميراثها من الثلث وإن أوصى لقوم آخرين كانت المرأة شريكا في الثلث بالميراث والمهر

وقال الليث مهرها وميراثها من الثلث

قال ومن الناس من يقول تبدأ على اهل الوصايا ومنهم من يقول تحاص أصحاب الوصايا في الثلث

صفحة ٣٥١