717

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

843 في توكيل المرأة الرجل بتزويجها من رجل بغير عينه

قال أصحابنا إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها ممن رأى جاز ذلك وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمي من يريد أن يزوجها إياها فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت جاز

قال أبو جعفر لا خلاف بينهم في جواز توكليه ببيع عبده ممن رأى فكذلك النكاح

844 في عدة المتوفى عنها زوجها هل فيها حيض

قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي إذا مضت أربعة أشهر وعشرا انقضت عدتها وإن لم تحض فيها إذا لم تكن حاملا

وقال مالك والليث يستبرئ مع ذلك بحيضة

قال أبو جعفر ومن مذهب مالك أن الحامل قد تحيض فكيف يسقطهن بالحيض مع جواز وجود الحمل معه

845 فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول

قال أبو جعفر وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر كامل للنكاح اللثاني وعدة مستقبلة

صفحة ٣٥٠