مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها ممن رأى جاز ذلك وهو قول الشافعي
وقال مالك لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمي من يريد أن يزوجها إياها فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت جاز
قال أبو جعفر لا خلاف بينهم في جواز توكليه ببيع عبده ممن رأى فكذلك النكاح
قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي إذا مضت أربعة أشهر وعشرا انقضت عدتها وإن لم تحض فيها إذا لم تكن حاملا
وقال مالك والليث يستبرئ مع ذلك بحيضة
قال أبو جعفر ومن مذهب مالك أن الحامل قد تحيض فكيف يسقطهن بالحيض مع جواز وجود الحمل معه
قال أبو جعفر وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر كامل للنكاح اللثاني وعدة مستقبلة
صفحة ٣٥٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥