مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الليث إذا أرخى عليها ستارة فقد وجب الصداق
وقال الشافعي إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق فلها نصف المهر ولا عدة عليها
قال علي وعمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر
وقال زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة
فإن قيل روى سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وعن ابن عباس قال إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع
قيل له لا دلالة في هذا على أن ابن عباس مخالف لما ذكرنا لأن قوله فوض إليه يحتمل أنه يريد به أنه لم يسم لها مهرا
وقوله قبل أن يمس يريد قبل الخلوة لأن الآخرين قد تأولوا المسيس على الخلوة
صفحة ٣٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥