715

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر لا نعلم أحدا قال هو أحق بثمنها غير الليث وقد تباع الأمة وهي تحت زوج فلا يكون زوجها أحق بثمنها كذلك المسبية

842 في الخلوة هل توجب المهر

قال أصحابنا الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعدالطلاق وطأ أو لم يطأ إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو كانت حائضا أو صائمة في رمضان فإنما يجب في ذلك نصف المهر إن طلقا بعد الخلوة قبل الدخول

وقال ابن أبي ليلى لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها إن طلقها وعليها العدة عندهم جميعا في جميع هذه الوجوه

وقال الثوري لها المهر كاملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق

وقال مالك إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا نصف الصداق وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت

وقال الأوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل عليها عند أهلها فقبلها ولمسها ( 155 أ ) ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها سترا وأغلق عليها بابا فقد تم الصداق

وقال الحسن بن حي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها وإن ادعت الدخول فالقول قولها بعد الخلوة

صفحة ٣٤٨