مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر لا نعلم أحدا قال هو أحق بثمنها غير الليث وقد تباع الأمة وهي تحت زوج فلا يكون زوجها أحق بثمنها كذلك المسبية
قال أصحابنا الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعدالطلاق وطأ أو لم يطأ إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو كانت حائضا أو صائمة في رمضان فإنما يجب في ذلك نصف المهر إن طلقا بعد الخلوة قبل الدخول
وقال ابن أبي ليلى لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها إن طلقها وعليها العدة عندهم جميعا في جميع هذه الوجوه
وقال الثوري لها المهر كاملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق
وقال مالك إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا نصف الصداق وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت
وقال الأوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل عليها عند أهلها فقبلها ولمسها ( 155 أ ) ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها سترا وأغلق عليها بابا فقد تم الصداق
وقال الحسن بن حي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها وإن ادعت الدخول فالقول قولها بعد الخلوة
صفحة ٣٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥