مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن حي أنه كان يرى أن الوكالة في النكاح لا يكون إلا ببينة كما لا يكون النكاح إلا ببينة
قال أبو جعفر ولا نعلم له موافقا على هذا من أهل العلم والوكالة ليست بعقد يملك به البضع فهو كسائر الوكالات
ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته فيقول إن جئتني بكذا وكذا إلى أجل مسمى فقد زوجتك ويشهد له بذلك فقال أكره أن تنكح على هذا فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل فإني أراه نكاحا ثابتا يلزم الأب ذلك في ابنته قال ولا يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل وإنما ثبت النكاح حين حل الأجل ولا نعلم هذا القول روى عن أحد إلا عن الليث وسائر عقود التمليكات لا يصح على الأخطار وكذلك تمليك الإنصاع وإنما يجوز على الخطر ما ليس بتمليك كالعتق والطلاق
قال أصحابنا لو أن أسيرا من المسلمين تزوج في دار الحرب نصرانية بشهود مسلمين فالنكاح جائز وإن سبيت فهي لمن أخذها
وقال الليث هي فيئ ولا يحل لأحد أن يطلقها ويراه أولى بثمنها
صفحة ٣٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥