714

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

839 في الوكالة بالتزويج

قال أبو جعفر ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن حي أنه كان يرى أن الوكالة في النكاح لا يكون إلا ببينة كما لا يكون النكاح إلا ببينة

قال أبو جعفر ولا نعلم له موافقا على هذا من أهل العلم والوكالة ليست بعقد يملك به البضع فهو كسائر الوكالات

840 في التزويج على المخاطرة

ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته فيقول إن جئتني بكذا وكذا إلى أجل مسمى فقد زوجتك ويشهد له بذلك فقال أكره أن تنكح على هذا فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل فإني أراه نكاحا ثابتا يلزم الأب ذلك في ابنته قال ولا يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل وإنما ثبت النكاح حين حل الأجل ولا نعلم هذا القول روى عن أحد إلا عن الليث وسائر عقود التمليكات لا يصح على الأخطار وكذلك تمليك الإنصاع وإنما يجوز على الخطر ما ليس بتمليك كالعتق والطلاق

841 في السير يتزوج الحربية ثم يسبى

قال أصحابنا لو أن أسيرا من المسلمين تزوج في دار الحرب نصرانية بشهود مسلمين فالنكاح جائز وإن سبيت فهي لمن أخذها

وقال الليث هي فيئ ولا يحل لأحد أن يطلقها ويراه أولى بثمنها

صفحة ٣٤٧