713

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر من رواية محمد ما كان لهما فهو بينهما نصفان

وقال الحسن عن زفر جميع المتاع بينهما نصفان إلا ما كان كل واحد منهما لابسه

وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت فإنه قال ما كان لهما فهو للرجل

وقال أبو يوسف في الحياة والموت تعطى المرأة ما يجهز به في مثلها وما بقي للزوج

وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى إن متاع البيت كله للرجل في الحياة والموت إلا الدرع والخمار وشبهه

وروى محمد عنه إن جميعه للرجل إلا لباسها الذي عليها

وقال مالك كقول محمد بن حسن

وقال الثوري هو بينهما إلا ما عرف إنه للنساء والرجل

وقال الأوزاعي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان وهو قول عثمان البتي والحسن بن الحي وعبيد الله بن الحسن

( 154 ب ) وقال ابن القاسم ابن معن وشريك بن عبد الله جميع المتاع بينهما نصفان وهو قول الشافعي

قال أبو حنيفة وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر منهما

وقال أبو يوسف ومحمد العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر

وقياس قول مالك والشافعي أن الحر والعبد في ذلك سواء

صفحة ٣٤٦