مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى
﴿نساؤكم حرث لكم﴾
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج
وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد
وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به
وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين
قال أبو حنيفة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وقد طلق أو لم يطلق فما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان لهما فهو للرجل وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما
صفحة ٣٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥