712

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى

﴿نساؤكم حرث لكم﴾

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج

وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد

وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به

وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين

838 في الاختلاف في متاع البيت

قال أبو حنيفة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وقد طلق أو لم يطلق فما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان لهما فهو للرجل وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما

صفحة ٣٤٥