734

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال عمر بن عبد العزيز يتعذره

والزهري لا يفرق بينهما

قال عمر قال الله تعالى

﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾

البقرة 286

قال أبو جعفر لو كان موسرا فلم يقدر إلا على قوت يومه لم أفرق بينهما لأجل ما يسقط من نفقة الموسر إلى المعسر فكذلك عجزه عن الجميع ألا ترى أنه لو عجز في الابتداء عن الوطء فرق بينهما ولو وطأ مرة ثم عجز لم يفرق والمطالبة قائمة لها بالجماع بعد الوطء الأول وليس العجز عن النفقة كالعجز عن الجماع بدءا

872 في المعسر عن الصداق

قال أصحابنا لا يفرق بينهما وهو قول الثوري

وقال مالك يضرب له أجل بعد أجل فإن قدر على مهرها وإلا فرق بينهما

وقال الشافعي ولو أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فاختارت المقام معه لم يكن فراقه لأجل الصداق ولو اختارت المقام مع العجز عن النفقة ( 159 ب ) ثم أرادت الفرقة كان لها ذلك لأن ذلك عفو عما مضى

873 في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه

قال أصحابنا في الزوجين إذا زنى أحدهما لم يحرم بذلك على الآخر

صفحة ٣٦٧