709

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن

835 في تزويج المرأة في عدة أخنها

قال أصحابنا لا تزوج المرأة في عدة أختها من بينونة وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إذا كانت قد بانت

وروي نحو قولنا عن علي وزيد بن ثابت وعبيدة وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد روايتان وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن

وروى محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي هاشم قال سألت إبراهيم أعلى الرجل عدة قال نعم وعدتان وثلاث في الأربع وفي الأخير وفي المرأة يموت ولدها من غير زوجها

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب رواية والقاسم بن محمد رواية تزويجها في عدة أختها من بينونة

صفحة ٣٤٢