708

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

834 في تصرف المرأة في مالها

قال أصحابنا إذا اجتمع للمرأة عقلها وبلغت جاز تصرفها في مالها بكرا كانت أو ثيبا وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجوز أمر البكر في مالها ولا ما وضعت عن زوجها من الصداق وإنما ذلك إلى أبيها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك

وقال بيع المرأة ذات الزوج دارها وخارجها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإن كان محاباة كان في ثلث مالها وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير

قال وعطية المرأة زوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله ( 153 ب )

قال مالك والمرأة الأيم إذا لم يكن لها مال كالرجل في ماله سواء

وقال الأوزاعي لا تجوز عطية المرأة حتى تلد أو تكون في بيت زوجها سنة

وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج ولا صداقها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد لها منه بصلة الرحم أوغير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

النساء 12 ولم يفرق بين البكر والثيب في الوصية ولا بين ذات زوج وغيرها

وفي حديث زينب ابنة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتصدقن ولو من حليكن

صفحة ٣٤١