707

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي إذاسبيا معا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح فإن اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فأعدها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة وهو قول الليث

وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين لأن زوجها أحق بها جاء في عدتها وغير ذات الزوج حيضة وقال الشافعي إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها زوجها أو لم يكن

قال أبو جعفر وحديث أبي سعيد فاسد الاسناد في شأن السبايا وذلك أنه يرويه لثوري وحماد بن سلمة عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾

النساء 24 فاستحللناهن

ورواه يزيد بن زريع عن عثمان البتي عن صالح أبي الخليل عن رجل عن أبي سعيد فأدخل بين أبي سعيد وبين أبي الخليل رجلا مجهولا ففسد الحديث

ومن وجه النظر أن الزوجين لو خرجا ذميين أو مسلمين كانا على النكاح كذلك إذا سبيا معا

صفحة ٣٤٠