706

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

832 في طلاق الذمي

هل يقع على امرأته التي أسلمت

قال أصحابنا إذا أبى أن يسلم فرق بينهما ويقع عليها طلاقه ما دامت في العدة

وقال مالك والليث لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء كانت في العدة أو لم تكن وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة كانت امرأته وكان طلاقه باطلا

وقال الشافعي إذا طلق الذمي الذي قد اسلمت زوجته وقد كان دخل بها فالطلاق موقوف فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق لأنا قد علمنا حين أسلم أنها زوجته وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق باطل لأنا قد علمنا أنها غير زوجته

قال أبو جعفر مذهب الشافعي لا معنى له لأنه قد جعلها زوجته قبل انقضاء العدة فينبغي أن يقع طلاقه

833 في الزوجين يسبيان

قال أصحابنا إذا سبى الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وإن سبي أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري

صفحة ٣٣٩