مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
هل يقع على امرأته التي أسلمت
قال أصحابنا إذا أبى أن يسلم فرق بينهما ويقع عليها طلاقه ما دامت في العدة
وقال مالك والليث لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء كانت في العدة أو لم تكن وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة كانت امرأته وكان طلاقه باطلا
وقال الشافعي إذا طلق الذمي الذي قد اسلمت زوجته وقد كان دخل بها فالطلاق موقوف فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق لأنا قد علمنا حين أسلم أنها زوجته وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق باطل لأنا قد علمنا أنها غير زوجته
قال أبو جعفر مذهب الشافعي لا معنى له لأنه قد جعلها زوجته قبل انقضاء العدة فينبغي أن يقع طلاقه
قال أصحابنا إذا سبى الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وإن سبي أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري
صفحة ٣٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥