710

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت تعتد من المولى بالعتق فلم يجزه أبو حنيفة وأجاز أن يتزوج أربعا سواها

وقال زفر لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها

وقال أبو يوسف ومحمد يتزوج أختها وأربعا سواها

836 إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة

قال أصحابنا إذا ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة صدق في أمر نفسه ويتزوج أختها ولا يصدق عليها في نفقتها

وقال زفر لا يصدق ولا يجوز له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها هكذا ذكر ابن القاسم قياس قول مالك

وقياس قول الشافعي أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها

837 في وطء المرأة في الدبر

قال أبو جعفر أصحابنا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي في المزني

قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء

والقياس أنه حلال

صفحة ٣٤٣