مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت تعتد من المولى بالعتق فلم يجزه أبو حنيفة وأجاز أن يتزوج أربعا سواها
وقال زفر لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها
وقال أبو يوسف ومحمد يتزوج أختها وأربعا سواها
قال أصحابنا إذا ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة صدق في أمر نفسه ويتزوج أختها ولا يصدق عليها في نفقتها
وقال زفر لا يصدق ولا يجوز له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها هكذا ذكر ابن القاسم قياس قول مالك
وقياس قول الشافعي أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها
قال أبو جعفر أصحابنا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي في المزني
قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء
والقياس أنه حلال
صفحة ٣٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥