مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر روى عن مالك عن الزهري قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا إذا قدم زوجها وهي في عدتها
قال وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصول أن العدة إذا وجبت عن سبب غير الطلاق الرجعي إنما تجب بعد ارتفاع النكاح فأما مع بقاء النكاح فلا عدة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن كان تزويجهن في عقد فرق بينه وبينهن وهو قول الثوري
وقول مالك ومحمد والأوزاعي والليث والشافعي يختار من الخمس أربعا ومن الأختين أيتهما شاء إلا أنه روى عنه في الأختين أن الأولى امرأته
وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج أربعا إن شاء
قال أصحابنا في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم ولو وإلا فرق بينهما ولوكانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم يسلم وقعت الفرقة
صفحة ٣٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥