702

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روى عن مالك عن الزهري قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا إذا قدم زوجها وهي في عدتها

قال وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصول أن العدة إذا وجبت عن سبب غير الطلاق الرجعي إنما تجب بعد ارتفاع النكاح فأما مع بقاء النكاح فلا عدة

830 في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن كان تزويجهن في عقد فرق بينه وبينهن وهو قول الثوري

وقول مالك ومحمد والأوزاعي والليث والشافعي يختار من الخمس أربعا ومن الأختين أيتهما شاء إلا أنه روى عنه في الأختين أن الأولى امرأته

وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج أربعا إن شاء

831 في الكافر تسلم امرأته

قال أصحابنا في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم ولو وإلا فرق بينهما ولوكانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم يسلم وقعت الفرقة

صفحة ٣٣٥