مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق لها ولو كانت مجوسية وأسلم الزوج ولم يدخل ثم لم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما
وقال مالك إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم كان أحق بها ما دامت في العدة وإن انقضت عدتها فلا سبيل عليها وليست هذه الفرقة طلاقا
وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتخرج إلى بعض الأسفار فتسلم وهو غائب فإنها تؤمن بالنكاح ولا ينتظر بها وليس منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم نكحت أو لم تنكح فإن أسلم قبل انقضاء عدتها في غيبته فإن نكحت قبل أن يقدم زوجها أو تبلغها إسلامه فلا سبيل له إليها وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها
وقال مالك في نصرانية أسلمت وزوجها نصراني وطلقها قبل انقضاء العدة لم يقع طلاقه عليها
وقال مالك وإن أسلم الرجل قبل امرأته وهما من غير أهل الكتاب وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم
وقال الثوري مثل قول أصحابنا في إسلام أحد الذميين سواء في عرض الإسلام وفي المهر
وقال الأوزاعي إذا أسلمت فهي امرأته ما دامت في العدة ولا يقع الطلاق إن أسلمت في العدة وإن أسلمت بعد العدة فهي تطليقة وهو خاطب
وقال الحسن بن حي مثله في اعتبار العدة
وروى عنه مثل قول أصحابنا في عرض الإسلام ولها نصف الصداق لأن الفرقة من قبله وليست بطلاق
والليث يعتبر العدة في وقوع الفرقة وكذلك الشافعي
صفحة ٣٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥