701

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر قول مالك إنها إذا عادت إليه جاز أن يطأ الزوجة لا معنى له لأن الملك الذي منع وطء الزوجه في الابتداء موجود فلا فرق بين عودها إليه وبين يقائها بدءا في ملكه

وروى نحو قلنا في الرجل يكون عنده أختان فليستولد إحداهما ثم يزوجها أنه لا يطأ الأخرى فإن طلق أم ولده التي زوجها وعادت إليه لم يطأ الأخرى

829 في الحربية تخرج إلينا مسلمة

قال أبو حنيفه في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب فقد وقعت الفرقه ولا عدة عليها

وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة فإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح مستقبل وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيضات فهي امرأته وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة

ولا فرق عند الشافعي بين دار الحرب ودار الإسلام لا حكم للدار عنده

وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتيتن لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتها وغير ذات الأزواج بحيضة

قال أبو جعفر جعل على المسبية العدة ولا نعلم له موافقا على ذلك من أهل العلم

صفحة ٣٣٤