700

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال وروي عن أبي يوسف أنه ليس لها غير المسمى وهو قول محمد وقول الشافعي أيضا أن الهدية لا تلزمه وإن شرط

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم إذا طالب أهل المرأة الزوج بهدية العرس فإنه يقضي لها بها إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عليهم

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل

والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

828 في تزويج أخت أم الولد

قال أصحابنا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده ولا يطأ التي يزوج حتى يملك فرج أم ولده غيره فإن زوجها عادت إليه بفرقة قبل انقضاء العدة لم يطأ امرأته حتى يملك فرج أم ولده غيره وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي لا يعجبني أن يتزوج أختها وإن فعل لم أفرق بينهما ولا يطأ حتى يحرم أيتهما شاءت قال ولو كانت له أمة يطأها فباعها ثم تزوج أختها فلم يدخل بها حتى اشترى اختها التي كان يطأها فإن له أن يطأها فإن رجعت إليه أم ولده فله أن يطأ الأمة التي عنده ويمسك عن أم ولده

وقال الأوزاعي إذا وطأ جاريته بملك اليمين لم يجز أن يتزوج أختها

وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت

صفحة ٣٣٣