مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من زوجها الآخر فهو للأول
قال أبو يوسف إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو من الثاني
قال وقال محمد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو ابن الأول وإن جاءت به لسنتين فصاعدا فهو ابن الثاني
قال ويجيء على مذهب مالك أنها إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم دخل بها الثاني فهو للآخر إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها وإن كان أقل من ستة أشهر منذ دخل بها فهو للأول
وقال الثوري الولد للآخر وترد إلى الأول
وقال الشافعي في المزني إذا نعي الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم أمرت بالاعتداد منه فاعتدت ثم تزوجها رجل وجاءت منه بولد فادعاه الأول أريته القافة
وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى الولد للآخر
قال أبو حنيفة إذا تزوجها على الف على أن يهدي لها هدية فلها تمام مهر المثل ولم يذكر خلافا
صفحة ٣٣٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥