699

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

826 في المرأة انتعي إليها زوجها فتزوجت

قال أبو حنيفة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من زوجها الآخر فهو للأول

قال أبو يوسف إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو من الثاني

قال وقال محمد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو ابن الأول وإن جاءت به لسنتين فصاعدا فهو ابن الثاني

قال ويجيء على مذهب مالك أنها إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم دخل بها الثاني فهو للآخر إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها وإن كان أقل من ستة أشهر منذ دخل بها فهو للأول

وقال الثوري الولد للآخر وترد إلى الأول

وقال الشافعي في المزني إذا نعي الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم أمرت بالاعتداد منه فاعتدت ثم تزوجها رجل وجاءت منه بولد فادعاه الأول أريته القافة

وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى الولد للآخر

827 في هدية العرس

قال أبو حنيفة إذا تزوجها على الف على أن يهدي لها هدية فلها تمام مهر المثل ولم يذكر خلافا

صفحة ٣٣٢