696

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قيل له إنما العدة من الطلاق وسائر وجوه الفراش ففيها حق الزوج فلا يمنع نكاحه لقول الله تعالى

﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾

( الأحزاب 49 )

وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج فهو وسائر الناس فيها سواء فالواجب أن يمنع نكاحه

824 فيمن تزوج أم امرأته جاهلا

قال أصحابنا إذا تزوج أم امرأته جاهلا قبل أن يدخل بها ووطئها فسد النكاح وعليه نصف المهر وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال مالك لا صداق عليه وقد فسد النكاح لأن الزوج لم يعتمد التحريم

825 في امرأة المفقود

قال أصحابنا لا تتزوج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته

والمفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره العدو فلا يستبين موته وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال عثمان والثوري في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي مزوجة أنه أحق بها وترد على الزوج الأخير مهره لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج

صفحة ٣٢٩