مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قيل له إنما العدة من الطلاق وسائر وجوه الفراش ففيها حق الزوج فلا يمنع نكاحه لقول الله تعالى
﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
( الأحزاب 49 )
وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج فهو وسائر الناس فيها سواء فالواجب أن يمنع نكاحه
قال أصحابنا إذا تزوج أم امرأته جاهلا قبل أن يدخل بها ووطئها فسد النكاح وعليه نصف المهر وهو قول الأوزاعي والشافعي
وقال مالك لا صداق عليه وقد فسد النكاح لأن الزوج لم يعتمد التحريم
قال أصحابنا لا تتزوج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته
والمفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره العدو فلا يستبين موته وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال عثمان والثوري في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي مزوجة أنه أحق بها وترد على الزوج الأخير مهره لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج
صفحة ٣٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥