مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أبو يوسف النكاح فاسد وإن كان الحمل من زنا وهو قول الثوري
وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح
وقال الشافعي يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع
وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئ من وطئه بثلاث حيض
وقال ابن وهب عن مالك إذاتزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد ذلك بشهر أنه لا ينكحها أبدا لأنه وطئها في عدة إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة والثلاث أحب إلي
وقال الليث إذا تزوج فجاءت بولد لشهر فإنها تجلد أو ترجم إن كانت ثيبا
قال أبو جعفر العدد في الأصول إنما تجب بزوال أسباب تقدمها ولم يكن قبل الزنا سبب تجب العدة بزواله فلا تجب والقياس في الحمل مثله وقد روى عن عمر أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنا وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف
فإن قيل إنما جاز الجمع بينهما بنكاح لأن العدة لو وجبت كانت تكون منه كالعدة من طلاق زوجها
صفحة ٣٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥