694

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الثوري إذا أعتق أم ولده أو جارية كان يطأها أنه لا يعجبنا أن يزوجها حتى يستبرئها بثلاث حيض

وقال الأوزاعي في عدة أم الولد إذا أعتقت حيضة فإن كانت لم تلد منه وقد وطئها فإن أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن أعتقها فحيضة

قال أبو جعفر العدة إنما تجب في الأصول بزوال الفراش الذي وقع في الوطء وفراش الملك غير زائل مع التزويج فلا يوجب عدة فوجب أن يجوز النكاح لاستحالة وجوب العدة منه في ملك ما هو ثابت له كما لا تجب العدة منه في نكاح هو باق بينهما

فإن قيل فأنت تأمره بالاستبراء إذا أراد بيعها

قيل له لم يختلفوا أن استبراء البائع لا يسقط عن المشتري الاستبراء فاستبراء المشتري آكد لأن البائع لو لم يطأها لم يؤمر بالاستبراء والمشتري يؤمر في هذا الحال بالاستبراء ثم أن المشتري مع وجوب الاستبراء غير مانع من تزويجها كذلك وجوب الاستبراء على البائع لا يمنع تزويجها

823 في الزانية هل عليها عدة

قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها

وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع

صفحة ٣٢٧