مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا اشترى امرأته وقد دخل بها فإن وطأها حلال بالملك وعليها العدة فإن باعها قبل انقضاء العدة وقبضها المشتري حلت له بعد انقضاء العدة وهو قول الشافعي
قال مالك إذا طلقها ثم اشتراها ثم وطئها بعد الشراء انفسخت العدة فإن باعها بعد ذلك لم يكن عليه فيها إلا الاستبراء بحيضة فإن لم يطأها حتى باعها لم يمسها حتى تحيض حيضتين وإن اشتراها ولم يكن طلقها ثم باعها فإنما عليه الاستبراء وليس بعدة ثم رجع فقال حيضتان هكذا حكاه ابن القاسم
وقال ابن وهب إذا اشتراها ثم باعها ولم يكن طلقها فعليه عدة الأمة حيضتان ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها ثم أعتقها أو باعها لم يكن عليه إلا الاستبراء بحيضة واحدة وإن طلقها ثم ابتعاعها أو أعتقها فإنها تعتد بحيضتين وإن مسها بعدما ابتاعها فإنها تعتد بحيضة
وقال الليث إذا استبرأها ثم باعها فعدتها حيضتان وإن وطئها ثم باعها فحيضة
قال أصحابنا إذا وطأ جاريته ثم زوجها للزوج أن يطأها قبل الاستبراء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزوج لا يطأها حتى يستبرئها
وقال مالك لا يزوجها إلا بحيضة
وقال الليث والشافعي إن زوجها قبل الاستبراء فسخ النكاح
صفحة ٣٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥