692

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال سالم يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وهو مذهب القاسم بن محمد

وقال عطاء المحلل يقيم على نكاحه

820 في المراهق هل يحلها للأول

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كان يجامع مثله فجامعها فإنه يحلها لزوجها الأول

وقال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء الوطء الذي يحل ما يجب فيه الحدود

قال الله تعالى

﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾

البقرة ت 230 وقد فعلت وأيضا فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير فكذلك التحليل

821 في جماع النصراني النصرانية

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها حلت للأول

وقال مالك لا تحل لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلموا وإن دخل بها بعد ما أسلموا حلت للأزواج فإن نكاحهما صحيح قال الله تعالى

﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾

ولا خلاف أنهما يتوارثان به

صفحة ٣٢٥