مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال سالم يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وهو مذهب القاسم بن محمد
وقال عطاء المحلل يقيم على نكاحه
قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كان يجامع مثله فجامعها فإنه يحلها لزوجها الأول
وقال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء الوطء الذي يحل ما يجب فيه الحدود
قال الله تعالى
﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
البقرة ت 230 وقد فعلت وأيضا فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير فكذلك التحليل
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها حلت للأول
وقال مالك لا تحل لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلموا وإن دخل بها بعد ما أسلموا حلت للأزواج فإن نكاحهما صحيح قال الله تعالى
﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾
ولا خلاف أنهما يتوارثان به
صفحة ٣٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥