مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي إذا اشترط التحليل لم يصح النكاح لأنه قرب من نكاح المتعة لأنه مؤقت وإن كان وقته مجهولا قال ونكاح المحلل المنهي عنه إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الحصانة
قال ولو تزوجها ومن نيته أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أويومين فالنكاح جائز لا يفسده النية
قال روى علي وعبد الله وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل
قال وليس في الحديث بيان بمعنى المحلل فاحتمل أن يكون الذي بشرط التحليل ويحتمل أن يكون هو الوطء لا عن عقد وهو معنى قول زفر ويحتمل أن يكون كما قال الشافعي
ثم قد روي عن عمر أنه قال لا أوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتها
وقال ابن عمر التحليل سفاح
وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح
صفحة ٣٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥