مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك تنتظر امرأته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهد وعشرا ثم تحل فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال ويضرب الأجل أربع سنين من يوم ترجع إلى الحاكم لا من يوم فقد
وقال مالك في التي ينعى لها زوجها إذا قدم فهي امرأته
وقال الليث إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام عليه طلاق وهي امرأته وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق
وقال الشافعي في المزني في امرأة الغائب أي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ونكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله غير أنه ممنوع من فرجها بوطء لشبهة ولا نفقة لها من حيث نكحت ولا في غير عدتها من الوطء الفاسد لأنها مخرجة نفسها من يده
روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت وإن قدم زوجها خيره بين المرأة وبين الصداق فإن اختار امرأته عزلت عن زوجها ثم ردت إلى زوجها الأول وإن اختار الصداق كانت عند زوجها الآخر وأعطي زوجها الأول صداقها
وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت ثم أمر وليه أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أمرهاأن تتزوج
صفحة ٣٣٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥