688

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

815 في الوجور والسعوط ونحوهما

قال أصحابنا الوجور والسعوط يحرم والصبب في الأذن والعين والدبر والإحليل لا يحرم وكذلك الجائفة والآمة

وقال مالك والثوري الوجور والسعوط إذا وصل إلى الجوف يحرم وهو قول الشافعي في السعوط وفي الحقنة قولان أحدهما يحرم والآخر لا يحرم

وقال الليث في المرأة تسعط الصبي من لبنها وتسقيه من دواء أنه ليس برضاع وإنما الرضاع ما خص من الثدي

816 فيمن قال لامرأته هي أختي من الرضاع

قال أصحابنا إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاع ثم قال أوهمت صدق فإن ثبت عليه فرق بينهما

وقال مالك والشافعي يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ

صفحة ٣٢١