مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وعن مالك في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط إن ذلك اللبن للزوج لأن الماء يغيل اللبن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همت أن أنهن عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن
وذكر الوليد بن مسلم عن الزهري أنها إذا حملت من الزوج الثاني فاللبن من الأول حتى تضع
قال وقال غير الزهري اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من زوجها الآخر
قال أبو جعفر لايختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج الأول وإن وضع الحمل ينقطع من الأول ويجعله للثاني
والقياس أن يكون في حال الحمل من الثاني لأن اللبن غذاء الحمل قبل الوضع وبعده
قال أصحابنا ومالك والأوزاعي إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة وأرضع صبي حرم
وقال الشافعي لا يحرم
وقال أبو جعفر إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة لأنه لو حلب في إناء فشربه حرم وما اعتل به الشافعي أنه لايحل فلا معنى له لأن اللبن لو وقعت فيه قطرة بول فشرب حرم
صفحة ٣٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥