687

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وعن مالك في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط إن ذلك اللبن للزوج لأن الماء يغيل اللبن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همت أن أنهن عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن

وذكر الوليد بن مسلم عن الزهري أنها إذا حملت من الزوج الثاني فاللبن من الأول حتى تضع

قال وقال غير الزهري اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من زوجها الآخر

قال أبو جعفر لايختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج الأول وإن وضع الحمل ينقطع من الأول ويجعله للثاني

والقياس أن يكون في حال الحمل من الثاني لأن اللبن غذاء الحمل قبل الوضع وبعده

814 في لبن المرأة الميتة

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة وأرضع صبي حرم

وقال الشافعي لا يحرم

وقال أبو جعفر إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة لأنه لو حلب في إناء فشربه حرم وما اعتل به الشافعي أنه لايحل فلا معنى له لأن اللبن لو وقعت فيه قطرة بول فشرب حرم

صفحة ٣٢٠