686

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فإن قيل روى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها

قيل له هذا غير مخالف لما روت في لبن الفحل لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت

813 متى ينقطع لبن الأول

قال أبو حنيفة إذا كان لبن من زوج قد طلقها فتزوجها آخر وحملت منه ونزل لها لبن من الآخر الثاني فاللبن من الأول حتى تلد فإذا ولدت فهو من الآخر

وقال أبو يوسف إذا عرف أنه من الحبل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع من الأول

وقال زفر ومحمد هو منهما جميعا وإذا وضعت فهو للأخر

وقال الشافعي في موضع هو من الأول وفي موضع هو منهما جميعا

وقال ابن القاسم عن مالك إذا ولدت من رجل فاللبن منه بعد الفصال وقبله ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني

ققال ابن القاسم هو منهما جميعا وإن كان لم ينقطع من الأول

صفحة ٣١٩