685

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

812 في لبن الفحل

قال أصحابنا والثوري ومالك الليث والشافعي في لبن الفحل يحرم

قال أبو جعفر وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة وعطاء بن يسار إن لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجال

وروى نحوه عن رافع بن خديج

وقال ابن عباس لبن الفحل يحرم وهو قول مجاهد وذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس

ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما

فإن قيل قد يكون اللبن من غير فحل فكذلك إذا كان لها فحل فاللبن لها لا له

قيل له إن ما يكون بغير فحل فهو عارض ليس بغذاء واللبن الذي من الفحل هو الغذاء فحكمه حكم المخلوق له

صفحة ٣١٨