684

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وهذا حديث منكر لأنه لو جاز أن يكون قرآنا غير ما في المصحف لجاز أن يكون لبعض ما في أيدينا من القرآن منسوخا بما ليس في أيدينا منه

وقد روى القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد أو خمس رضعات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولاالمصتان بإسناد مضطرب لأن يونس يرويه عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه مرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك وهذا يدل على اضطراب الحديث لأنه لو ثبت عند عروة ذلك لما خالفه إلى غيره

صفحة ٣١٧