مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال محمد بن الحسن وإن كان لبن الشاة لم يحرم وهو قول أبي يوسف ولم يذكر خلافا عن إبي حنيفة
وابن القاسم في قياس قول مالك إذا جعل اللبن في طعام وطبخ على النار أو غلى اللبن وصب في ماء والغالب الماء لم يحرم
وفال الشافعي يحرم كما لو خلط حلال بحرام وهو مستهلك فيه
قال أبو جعفر ليس اللبن كالنجاسة في الماء لأن الماء قد ينجس بالمجاورة والطعام لا يحرم بمجاورة اللبن إياه
إذا اختلط لبن المرأتين فإن حكم للغالب عند أبي يوسف وقال محمد يحرم منهما جميعا وهو قول زفر والشافعي
وقال أبو جعفر جوز أعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن لأنه ليس هناك لبن وغلبة اللبن على لبن آخر لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبنا
روى محمد عن إبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لعن الله المحلل والمحلل له
صفحة ٣٢٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥