689

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

717 في اللبن يخلط بغيره

قال محمد بن الحسن وإن كان لبن الشاة لم يحرم وهو قول أبي يوسف ولم يذكر خلافا عن إبي حنيفة

وابن القاسم في قياس قول مالك إذا جعل اللبن في طعام وطبخ على النار أو غلى اللبن وصب في ماء والغالب الماء لم يحرم

وفال الشافعي يحرم كما لو خلط حلال بحرام وهو مستهلك فيه

قال أبو جعفر ليس اللبن كالنجاسة في الماء لأن الماء قد ينجس بالمجاورة والطعام لا يحرم بمجاورة اللبن إياه

818 في لبن المرأتين إذا اختلط

إذا اختلط لبن المرأتين فإن حكم للغالب عند أبي يوسف وقال محمد يحرم منهما جميعا وهو قول زفر والشافعي

وقال أبو جعفر جوز أعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن لأنه ليس هناك لبن وغلبة اللبن على لبن آخر لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبنا

819 في المحلل

روى محمد عن إبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لعن الله المحلل والمحلل له

صفحة ٣٢٢