مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال ابن وهب عن مالك لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره له إلا أن يكون على وجه الصلاح يريد به عفة الغلام وما كان منه على وجه الضرر للجارية لم يجز وما لم يكن ضرر فهو جائز
وقال الربيع عن الشافعي قال وإن أكره السيد عبده على النكاح فهو مفسوخ وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء يعني لجنون والجذام والبرص بنكاح وله أن يهبها لكل واحد منهم وبيعها منهم
قال أصحابنا إذا كان له امرأتان رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته فعلى الزوج نصف المهر للصغيرة ولا يرجع على الكبيرة إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليها ولا شيء للكبيرة بحال
وقال الثوري والأوزاعي يغرم الزوج للصغيرة نصف المهر ويرجع به على الكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمده
وقال الشافعي يغرم نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلها لأن كل من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدا
قال مالك إذاتزوج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته وقعت الفرقة ولا شيء على التي أرضعت لأنه لم يطلق
وقال أبو جعفر لم تكن الفرقة من جهتها وإنما كانت من جهة المرضعة فلا يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق إذا لم تكن الفرقة من جهتها ألا ترى أنها لو ماتت لم يبطل مهرها
صفحة ٣١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥