680

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال ابن وهب عن مالك لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره له إلا أن يكون على وجه الصلاح يريد به عفة الغلام وما كان منه على وجه الضرر للجارية لم يجز وما لم يكن ضرر فهو جائز

وقال الربيع عن الشافعي قال وإن أكره السيد عبده على النكاح فهو مفسوخ وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء يعني لجنون والجذام والبرص بنكاح وله أن يهبها لكل واحد منهم وبيعها منهم

810 في الكبيرة ترضع الصغيرة

قال أصحابنا إذا كان له امرأتان رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته فعلى الزوج نصف المهر للصغيرة ولا يرجع على الكبيرة إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليها ولا شيء للكبيرة بحال

وقال الثوري والأوزاعي يغرم الزوج للصغيرة نصف المهر ويرجع به على الكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمده

وقال الشافعي يغرم نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلها لأن كل من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدا

قال مالك إذاتزوج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته وقعت الفرقة ولا شيء على التي أرضعت لأنه لم يطلق

وقال أبو جعفر لم تكن الفرقة من جهتها وإنما كانت من جهة المرضعة فلا يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق إذا لم تكن الفرقة من جهتها ألا ترى أنها لو ماتت لم يبطل مهرها

صفحة ٣١٣