681

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

810 ب فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل

قال أصحابنا إذا كان تحته رضيعتان فأرضعتهما أجنبية إحداهما قبل الأخرى حرمتا عليه ولكل واحدة نصف مهر ويرجع به الزوج على التي أرضعت إن تعمدت الفساد

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إذا أرضعت إحداهما ثم الأخرى أنه يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى لأن هذه الحرمة طرأت على نكاح صحيح وليست في حكم من تزوج أختين معا

وقال الليث إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها صبية صغيرة فأرضعتها المرأة لتحرمها عليه فإن الصغيرة تحرم عليه ويقيم مع الأولى إلا أن تطلق الأولى قبل أن يمسها ويقيم مع الصغيرة

وقال الشافعي في الصبيتين إذا أرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى فسد نكاح الأخيرة وثبت نكاح الأولى كمن تزوج امرأة على أختها قال ولو أرضعتهما معا فسد نكاحهما

811 في حد الرضاع المحرم ووقته

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد

وقال الليث اجتمع المسلمون في ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم

وقال الشافعي لا يحرم الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات

صفحة ٣١٤